السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
153
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
يتحقق معه فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له وإما إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيته مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد فيشكل معه « 1 » تحقق « 2 » الإقامة « 3 » والأحوط الجمع من الأول إلى الآخر إلا إذا نوى الإقامة بدون القصد المذكور جديدا أو يخرج مسافرا 25 - مسألة إذا بدا للمقيم السفر ثمَّ بدا له العود إلى محل الإقامة والبقاء عشرة أيام فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصر في الذهاب والمقصد والعود وإن كان قبله فيقصر حال الخروج بعد التجاوز عن حد الترخص إلى حال العزم على العود ويتم عند العزم عليه ولا يجب عليه قضاء ما صلى « 4 » قصرا وأما إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر « 5 » حتى « 6 » في محل الإقامة « 7 » لأن المفروض الإعراض عنه وكذا لو ردته الريح أو رجع لقضاء حاجة كما مر سابقا 26 - مسألة لو دخل في الصلاة بنية القصر ثمَّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمها وأجزأت ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام فبدا له السفر فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة « 8 »
--> ( 1 ) بل لا إشكال فيه مع قصد البيتوتة بل ومع قصده الخروج في تمام النهار فيقصر من الأول نعم إذا كان من نيته الخروج أكثر من ساعتين مثلا نصف اليوم فلا يترك الاحتياط بالجمع ( قمّيّ ) . ( 2 ) بل الظاهر عدم تحققها فيتعين عليه القصر والأحوط الجمع ( خ ) . ( 3 ) تقدم ما هو الأقوى ( ميلاني ) . ( 4 ) فيه اشكال والاحتياط لا يترك ( خوئي - قمّيّ ) . تقدم الاحتياط فيه ( ميلاني ) . ( 5 ) ان كان ما بقي من الذهاب أربعة أو أزيد والا فالأحوط الجمع في الذّهاب وكذلك في المقصد ومحل الإقامة ما لم ينشئ سفرا جديدا ( گلپايگاني ) . ( 6 ) مع كون محل الإقامة في وسط طريقه أمّا إذا أراد العود من محل الإقامة إلى هذا الطريق ففيه اشكال يراعى مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 7 ) هذا إذا كان رجوعه إليه من حيث أنّه أحد منازله في سفره وأمّا في غيره كمن قصد المقام في النجف ثمّ خرج إلى الكوفة قاصدا للمسافة فبدا له ورجع للزيارة ناويا للعود إلى سفره من طريق الكوفة فالبقاء على القصر فيه مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع ( خوئي ) . ( 8 ) أي ركوع الركعة الثالثة ( شاهرودي ) .